تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

174

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

مبهم غاية الإبهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ، ونقصها وراء الإبهام الناشئ فيه عن اختلاف في الأفراد بحسب هوياتها انتهى . مع أنّ ما ذكرناه أولى به ممّا ذكره في الحقائق المتأصلة ، والماهيات الواقعية ، كما لا يخفى . ثمّ قال ( قدس سره ) وأمّا على ما تصوّرنا الجامع ، فالصحيحي والأعمي في إمكان تصوير الجامع على حد سواء ، فانّ المعرّف إن كان فعلية النهي عن الفحشاء فهي كاشفة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وإن كان اقتضاء النهي عن الفحشاء فهو كاشف عن الجامع بين الأعم ( 1 ) هذا . يتلخص نتيجة ما أفاده ( قدس سره ) في ضمن أُمور : الأوّل : أنّ الماهية والوجود متعاكسان من جهة السعة والإطلاق ، فالوجود كلّما كان أشد وأقوى كان الإطلاق والشمول فيه أوفر ، والماهية كلّما كان الضعف والإبهام فيها أكثر كان الإطلاق والشمول فيها أعظم وأوفر . الثاني : أنّ الجامع بين الماهيات الاعتبارية كالصلاة ونحوها سنخ أمر مبهم في غاية الإبهام ، فانّه جامع لجميع شتاتها ومتفرقاتها ، وصادق على القليل والكثير والزائد والناقص ، مثلاً الجامع بين أفراد الصلاة سنخ عمل مبهم من جميع الجهات ، إلاّ من حيث النهي عن الفحشاء والمنكر ، أو من حيث فريضة الوقت . الثالث : أنّ الماهيات الاعتبارية نظير الماهيات المتأصلة التشكيكية من جهة إبهامها ذاتاً ، بل إنّ ثبوت الابهام في الاعتباريات أولى من ثبوته في المتاصلات . الرابع : أنّ القول بالصحيح والأعم في تصوير الجامع المزبور على حد سواء .

--> ( 1 ) نهاية الدراية 1 : 101 - 103 ، 113 .